الأدب فيها مع مشايخه أنه لم يفهم محل النزاع، وتخيل أن القائل بالصحة يريد حصول أثرها من المالك والتمليك وجواز التصرف وغير ذلك عدا اللزوم، فأبرق وارعد ثم ترنم وغرد، وساق جملة من النصوص الدالة على خلاف ذلك محتجا بالعثور عليها والاهتداء إلى الاستدلال بها.
فتحصل أنه لا دلالة في شئ من تلك الأخبار على بطلان بيع الفضولي، ولو سلمنا دلالتها على عدم جواز بيع مال الغير فنخصصها بما دل على صحة بيع الفضولي، وعلى تقدير التعارض والتساقط يرجع إلى العمومات والمطلقات الدالة على صحة العقود، وقد عرفت ذلك كله فيما تقدم.
قوله (رحمه الله): أما الروايتان.
أقول: المراد بهما روايتا خالد ويحيى الآتيتان في بيع الفضولي لنفسه لا التوقيعان المتقدمان، أي توقيع الصفار وتوقيع الحميري.
6 - ما رواه الشيخ في المجالس بإسناده عن زريق قال: كنت عند الصادق (عليه السلام) إذ دخل عليه رجلان - إلى أن قال: - فقال أحدهما: إنه كان على مال لرجل من بني عمار وله بذلك ذكر حق وشهود، فأخذ المال ولم استرجع منه الذكر بالحق ولا كتبت عليه كتابا... ووراثه حاكموني...
فباع على قاضي الكوفة معيشة لي وقبض القوم المال...، فقال:
المشتري كيف أصنع؟ فقال (عليه السلام): تصنع أن ترجع بمالك على الورثة وترد المعيشة إلى صاحبها - الحديث (1).