4 - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال:
سأله رجل من أهل النيل (1) عن أرض اشتراها بفم النيل وأهل الأرض يقولون هي أرضهم وأهل الأستان يقولون هي من أرضنا، فقال: لا تشترها إلا برضاء أهلها، حيث إن الإمام (عليه السلام) منع عن شراء الأرض إلا برضاء أهلها فيكون الشراء من الفضولي فاسدا.
وقد ظهر جوابه مما تقدم، فإن المنع عن الشراء من غير المالك لا ينافي استناد البيع إلى المالك بإجازته، إذ لا دلالة في هذه الرواية على اعتبار الرضاء المقارن في صحة العقد وكون الإجازة اللاحقة لاغية، فلا وجه لما ذكره في الحدائق من صراحة الرواية في تحريم الشراء قبل تقدم الرضاء، ثم قال: ودعوى قيام الإجازة المتأخرة مقام الرضا السابق مع كونه لا دليل عليه مردود بما ينادي به الخبر من المنع والتحريم إلا مع تقدم الرضاء (2).
5 - الروايات الدالة على عدم جواز شراء السرقة والخيانة (3)، وقد