الأخبار أخص من هذه الجهة وإن كانت أعم من حيث إجازة المالك، فتكون النسبة عموما من وجه، وتقديم تلك على هذه ليس أولى من العكس بتقديم هذه، والحكم ببطلان البيع لنفسه وإن أجاز المالك كما قالوه في بيع الغاصب (1).
وفيه أن الاستدلال بالأخبار المانعة على بطلان بيع الفضولي إنما هو مبني على كون مفادها أعم من البيع لنفسه والبيع للمالك، لأنها لو كانت مختصة بالبيع للمالك لكانت خارجة عما نحن فيه بالكلية، ولم يبق مجال للتمسك بها على ذلك.
وقد عرفت قبل الشروع بذكر أدلة القولين أن هنا ثلاث مسائل: الأولى أن يبيع للمالك، الثانية: أن يبيع له مع سبق المنع عنه، الثالثة: أن يبيع لنفسه كبيع الغاصب، وكلامنا فعلا في حول المسألة الأولى، وأما البيع لنفسه الذي هو المسألة الثالثة فسيأتي البحث عنه قريبا.
وكيف كان فلا وجه لتخصيص الأدلة المانعة بصورة البيع لنفسه.
ويضاف إلى ذلك أنه لم يذكر في الأخبار المانعة ولا في الأخبار المجوزة كون البيع للمالك مع لحوق الإجازة أو كونه للبايع ولم يصرح فيهما بشئ من ذلك، وإذن فلا وجه لتخصيص كل من الطائفتين بناحية خاصة بل الظاهر منهما هو كون الطائفة المجوزة أخص من الطائفة المانعة، لأن الأولى مختصة بصورة لحوق الإجازة من المالك والثانية أعم من ذلك.
على أن التعارض بالعموم من وجه يقتضي التساقط والرجوع إلى العمومات لا تقديم أحد المتعارضين على الآخر.