استدل بها وبغيرها في الحدائق على بطلان بيع الفضولي، وقال في جملة ما ساقه من الكلام وإليك لفظ بعضه: وهذه جملة من الأخبار الواضحة الظهور كالنور على الطور في عدم جواز بيع الفضولي وعدم صحته، ولو كان ما يدعونه من صحة بيع الفضولي وتصرفه بالدفع والقبض صحيحا وإنما يتوقف على الإجازة لصرح به بعض هذه الأخبار أو أشير إليه ولأجابوا بالصحة، وإن كان اللزوم موقوفا على الإجازة في بعض هذه الأخبار إن لم يكن في كلها مع أنه لا أثر فيها لذلك ولو بالإشارة فضلا عن صريح العبارة (1).
وقال في موضع آخر بعد نقل خبر سماعة وهذا نصه: وقد نهي عن الشراء والنهي دليل التحريم، وليس ذلك إلا من حيث إن المبيع غير صالح للنقل لكون التصرف فيه غصبا محضا والتصرف في المغصوب قبيح عقلا ونقلا، والأصحاب في مثل هذا يحكمون بالصحة والوقوف على الإجازة، وهل هو إلا رد لهذا الخبر ونحوه، ولكنهم معذورون من حيث عدم اطلاعهم على هذه الأخبار، إلا أنه يشكل هذا الاعتذار بالمنع من الفتوى إلا بعد تتبع الأدلة من مظانها والأخبار المذكورة في كتب الأخبار المتداولة في أيديهم مسطورة، وإلى غير ذلك من الكلمات غير