2 - صحيحة محمد بن القاسم بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم، وكتب عليها كتابا بأنها قد قبضت المال ولم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال:
فليقل له ليمنعها أشد المنع فإنها باعت ما لم تملكه (1)، حيث إنها تدل على المنع عن بيع الانسان ما لا تملكه فتشمل الفضولي أيضا.
وفيه أن الصحيحة تدل على أنه لا يجوز لبايع الفضولي أن يقبض الثمن، لا على بطلان بيعه، بل يمكن أن يقال إنها مشعرة بصحة بيع الفضولي حيث إن الإمام (عليه السلام) قد علل المنع عن تسليم المال بأنه باع ما لم تملكه، ومن الظاهر أنه لو كان البيع فاسدا لعلله بذلك، لأن التعليل بالأمر الذاتي أولى من التعليل بالأمر العرضي.
3 - رواية الإحتجاج، فإنه قد ذكر فيها: الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمره أو رضي منه (2)، فإنها تدل بمفهوم الحصر على بطلان البيع الفضولي، لأنه لم يصدر من المالك ولا بأمره ولا برضاء منه.