ثبوته، كما إذا ذكر الوصف في مقام التحديد، لأن وقوعه في مقام التحديد قرينة مقامية على اختصاص الحكم بمورد الوصف، ولو قلنا بعدم ثبوت المفهوم له.
والوجه في ذلك هو أن الحد لا بد وأن يكون جامعا للأفراد ومانعا عن الأغيار، ومن الظاهر أنه لو لم يكن مفهوم للوصف لما كان كذلك، ومن هذا القبيل قوله (عليه السلام): كر من الماء (1)، في جواب السائل عن الماء الذي لا ينجسه شئ، فإن الإمام (عليه السلام) ذكره في مقام تحديد الماء الذي لا ينفعل، فيدل على انتفاء الحكم عند انتفاء القيد، وذكر التراض في الآية الكريمة من القبيل المذكور، لما عرفته آنفا من أنها متوجه إلى فصل الأسباب الصحيحة للمعاملة عن الأسباب الباطلة لها وحصر أسبابها الصحيحة بالتجارة عن تراض.
وإذن فلا شبهة في قيام القرينة على كون قيد التراض مسوقا إلى تحديد الأسباب الصحيحة للتجارة وحصرها بالتجارة عن تراض.
ويتوجه على الوجه الثاني أنه لا يفرق في دلالة الآية على اعتبار التراضي في التجارة وتقييدها به بين كون لفظ عن تراض قيدا للتجارة وبين كونه خبر ثانيا لتكون، فإنه على كل تقدير تدل الآية الشريفة على بطلان التجارة غير الناشئة من الرضا وطيب النفس.
نعم إذا كان لفظ عن تراض خبرا بعد خبر لتكون خرج ذلك عن دائرة مفهوم الوصف، إذ المفروض أن التجارة حينئذ لم تتصف بالتراضي، ولكن ذلك لا يمنع عن دلالة الآية على اعتبار الرضاء في أسباب النقل