ومن هنا اتضح لك أن المنع عن بيع ما ليس عند البايع مطلقا، سواء أكان المبيع كليا أم كان شخصيا، إنما هو مذهب العامة، وإذن فلا وجه لما ذكره شيخنا الأستاذ من أن بيع الكلي سلفا أو حالا جائز باتفاق الفريقين، فإن هذا الكلام إما سهو من لسان شيخنا الأستاذ أو من قلم مقرر بحثه، وإنما العصمة لأهلها.
ورابعا: إن نهي المخاطب عن بيع ما ليس عنده دليل على عدم وقوع مؤثرا في حقه، فلا يدل على إلغائه بالنسبة إلى المالك وبقائه على أهليته لتعقب الإجازة منه، وبعبارة أخرى أن مفاد النبوي هو عدم الصحة الفعلية المقتضية للقبض والاقباض لا عدم الصحة التأهلية الاقتضائية التي هي مورد البحث في بيع الفضولي.
ثم إن بيع العين الشخصية على قسمين: الأول: أن يكون المبيع شيئا معينا ومالا مشخصا عند شخص معلوم فباعه البايع لنفسه ثم يمضي ليشتريه منه ويسلمه إلى المشتري، الثاني: أن يكون المبيع مشخصا عند شخص معلوم كالقسم الأول ولكن باعه البايع لمالكه فضولا.