عنده المعبرة عن كون المنع عنه مذهب العامة (1)، حيث ناقضهم الإمام (عليه السلام) ببيع السلف وأن صاحبه باع ما ليس عنده، وعليه فيكون المراد من النبوي بعد تقييده ما هو المراد من الروايات المانعة عن بيع العين الشخصية قبل تملكها (2).
١ - قال في شرح الهداية: إن السلم عقد مشروع بالكتاب وبالسنة، وهو ما روي أنه عليه السلام نهي عن بيع ما ليس عند الانسان ورخص في السلم، والقياس وإن كان يأباه ولكنا تركناه بما رويناه، ووجه القياس أنه بيع المعدوم إذ المبيع هو المسلم فيه - انتهى (شرح الهداية ٥: ٣٢٤).
وفي شرح فتح القدير: منع عن بيع السمك قبل أن يصطاد، لأنه باع ما لا يملكه، ومنع عن بيع الطير في الهواء لأنه غير مملوك قبل الأخذ (شرح فتح القدير ٥: ١٩١ - ١٩٢).
وفي الفقه على المذاهب الأربعة: وحكم السلم الجواز فهو رخصة مستثناة من بيع ما ليس عند بائعه، ودليل جوازه الكتاب والسنة والاجماع (الفقه على المذاهب الأربعة ٢: ٣٤).
وفيه عن الحنفية: ومن البيعالباطلبيع ما سيملكه قبل ملكه، لأنه إنما يبيع شيئا معدوما لا يقدر على تسليمه وهو باطل (الفقه على المذاهب الأربعة ٢: ٢٤٠).
٢ - عن خالد بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يجئ فيقول: اشتر هذا الثوب أربحك كذا وكذا، قال: أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ؟ قلت: بلي، قال: لا بأس به إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام (التهذيب ٧: ٥٠، الكافي ٥: ٢٠١، عنهما الوسائل ١٨: ٥٠)، مجهولة بخالد بن الحجاج.
عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يجيئني الرجل يطلب مني بيع الحرير وليس عندي منه شئ فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شئ، ثم أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه، فقال: أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك، أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه؟ قلت:
نعم، قال: فلا بأس (التهذيب ٧: ٥٠، الكافي ٥: ٢٠٠، الفقيه ٣: ١٧٩، عنهم الوسائل ١٨: ٥٠)، صحيحة.
عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلب عن رجل ثوبا بعينة، قال:
ليس عندي هذه دراهم فخذها فاشتر بها، فآخذها فأشتري بها ثوبا كما يريد، ثم جاء به، أيشتريه منه؟ فقال: أليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم؟ قلت: بلي، قال: إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتر؟ قلت: نعم، قال: لا بأس به (التهذيب ٧: ٥٢، الكافي ٥: ٢٠٣، عنهما الوسائل 18: 52)، صحيحة.