ويفك المشتري إضافته القائمة بالمثمن ويجعلها قائمة بالمتاع، لأن كلا من المتعاملين يبدل ماله عند المبايعة بمال شخص آخر في جهة الإضافة.
وعليه فإذا باع أحد متاعه من غيره صار الدينار ملكا للبايع ولو صار ملكا لشخص آخر لما صدق عليه مفهوم البيع، لأن الثمن لم يدخل في ملك من خرج المثمن عن ملكه، كما أنه لو باع متاعه من نفسه لما صدق عليه عنوان البيع أيضا لعدم تحقق التبديل في جهة الإضافة، مثلا إذا ملك أحد ماله لنفسه بإزاء ماله الآخر أو ملكه لزيد بإزاء تمليك زيد ماله لشخص آخر لم يصدق عليه عنوان البيع، وإذن فلا ربط للرواية على هذا الوجه بالبيع الفضولي بوجه، بل نسبته إليها كوضع الحجر في جنب الانسان.
وعلى الثاني فالمعاملة وإن كانت صحيحة ولكنها بعيدة عن بيع الفضولي، إذ المفروض أن العبد مأذون في التجارة من قبل مواليه فيكون مأذونا في شراء أبيه، وعليه فالرواية أيضا أجنبية عن عقد الفضولي، إلا أن يقال إن موالي المأذون وإن أذنوا له في التجارة، ولكن الظاهر أن المراد منها هو التجارة التي فيها ربح وشراء العبد أباه ليس منها فيكون فضوليا، فلا تكون الرواية أجنبية عنه، فتأمل.
وعلى الثالث فقد يقال بدخول المعاملة في العقد الفضولي، لأن الظاهر من الرواية أن الشراء إنما هو بعد موت المورث وانتقال المال إلى الورثة، وحينئذ فتكون المعاملة فضولية لعدم كون العبد مأذونا في ذلك من قبلهم فتكون مطالبة المبيع إجازة، وإذن فتدل الرواية على صحة بيع الفضولي، ضرورة أنه لو لم تكن الإجازة المتأخرة كافية في صحته لم يكن مجرد دعوى الشراء بالمال وإقامة البينة عليه كافية في تملك المبيع.