فاسد، إذ لا يجري الاستصحاب في المقام، لأن الظاهر من الرواية هو أن العبد المأذون في التجارة كان عنده المال من جميع الفرق والخصماء وكان مأذونا في التجارة لمولاه ومولى أبيه، وكان وكيلا أيضا من قبل صاحب المال في شراء عبد وعتقه وتجهيزه للحج حتى يحج عن الميت، وعليه فينفذ اقرار العبد على جميع الفرق، لأن من ملك الشئ ملك الاقرار به.
ومن الواضح أن الظاهر من عمله الخارجي هو اعترافه باشتراء أبيه بمال الدافع، فيكون عندئذ اعترافه أو عمله الخارجي حجة على مولى الأب، وإذن فمقتضى القاعدة هو كون العبد ملكا لصاحب الدراهم فعوده رقا لمولاه من جهة الاستصحاب مخالف للقاعدة فلا يجري الاستصحاب هنا.
وبعبارة أخرى أن مدعي الصحة وإن كان يقدم على مدعي الفساد في باب المعاملات، إلا أن ذلك لا يجري فيما نحن فيه، لأنا ذكرنا في محله أن السيرة قائمة على صحة العمل فيما إذا أحرز أصل وجوده الجامع بين الصحيح والفساد وشك في صحته وفساده من النواحي الأخر، وأما إذا شك في أصل وجود العمل لم تجر أصالة الصحة لكون الشك حينئذ في تحقق العمل في الخارج لا في صحته وفساده بعد احراز وجوده، بل ذكرنا هناك أنها لا تجري مع عدم احراز قصد العنوان حتى فيما لم يكن العنوان من العناوين القصدية كالطهارة الخبثية، مثلا إذا شاهدنا أحدا يصب الماء على ثوب تنجس ولكنها لم نحرز أنه قصد تطهيره أم لا، لم تجر فيه أصالة الصحة.
وهكذا الكلام في قاعدة الفراغ فإنها لا تجري مع الشك في أصل وجود العمل أو في قصد عنوانه بل إنما تجري مع الشك في صحته