إن الظاهر من الرواية أن الدافع دفع الألف بعنوان الوصية، فورثته يدعون الشراء بالألف ليكون ولاء العتق لهم، ويؤيد ذلك قوله (عليه السلام): أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد، فالورثة لا ينكرون الوصية حتى يكون شراء العبد المأذون أباه فضوليا، ولا ينافي ذلك قوله (عليه السلام): أي الفريقين بعد أقاموا البينة على أنه اشترى أباه من أموالهم كان لهم رقا، لامكان حمله على لحاظ حال الانقضاء لا التلبس، وكيف كان فظهور الرواية في مسألة الفضولي ممنوع فضلا عن الصراحة، نعم قابل للحمل عليها، فتدبر (1).
ويرد عليه:
أولا: إنه ليس في الرواية ما يدل على صدور الوصية من صاحب المال بل الشراء كان بمال الورثة، لأن المأذون كان وكيلا من الدافع وتبطل وكالته بموت موكله كما عرفته قريبا.
نعم ربما يتوهم أن حكم الإمام (عليه السلام) بمضي الحج يدل على أن الميت قد أوصى به لأنه لا يصح الحج عن الغير إلا بعد الموت، ولكنه توهم فاسد، لأنه تصح النيابة عن الحي في الحج المستحب كما يظهر ذلك من الروايات العديدة (2)، بل في الحج الواجب أيضا إذا لم يقدر عليه المنوب