وثانيا: أنا لم نعثر على خبر يكون نصا أو ظاهرا في كون المتجر بمال اليتيم هو غير الولي، بل الروايات الواردة في الاتجار بماله كلها على طائفتين: الطائفة الأولى صريحة في تجارة نفس الولي بذلك (1)، والثانية مطلقة وغير مقيدة بالولي ولا بغيره (2)، ومن الظاهر أنه لا دلالة في كلتا الطائفتين على ما نحن فيه ولا استيناس بهما لذلك.
أما الطائفة الأولى، فلأن اتجار الولي بمال اليتيم تارة يكون لنفسه، بأن يستقرض من اليتيم ويتجر به لنفسه، بل صرح الإمام (عليه السلام) بذلك في