وفساده من ناحية الشرائط أو الموانع بعد احراز أصل وجوده.
ولا شبهة في أن هذه الكبرى لا تنطبق على ما نحن فيه، لأنه بناء على دعوى مولى الأب لم يتحقق في الخارج معاملة حقيقية أصلا، بل إنما تحققت معاملة صورية، وعليه فيكون شأنها شأن سائر المعاملات الصورية كبيع الهازل والساهي والغالط والنائم وأشباهها، وإذن فعود العبد المبتاع رقا لمولاه لا يكون مخالفا لأصالة الصحة لكي يلزم منه تقديم مدعي الصحة على مدعي الفساد.
أما المنع عن جريان الاستصحاب بقاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به فلا يرجع إلى معنى محصل، لأن القاعدة المذكورة لم ترد في آية ولا في الرواية، ولا انعقد عليها اجماع تعبدي لكي يؤخذ بها في جميع الموارد، بل هي قاعدة خاصة فقهية مختصة بما إذا كان المالك باقيا على حالة الاقرار بالشئ لولا الاقرار به، مثلا إذا أقر زيد بكون ما في يده من المال لبكر فهو باق على مالكيته للمقر به لولا الاقرار، ولا شبهة أن ما نحن فيه ليس كذلك بداهة أن العبد المأذون في التجارة ليس مالكا وقت الاقرار بشراء أبيه بمال الورثة، لأنهم لم يأذنوا في ذلك، وعليه فلا اعتبار باقراره رأسا.
2 - إن العبد الذي اشتراء المأذون وأعتقه وجهزه الحج عن المنوب عنه إما ملك لمواليه أو لمولى المأذون أو لصاحب المال، ولا شبهة في أنه لا يصح حجه عن الغير على جميع التقادير، أما على الأولين فظاهر لأنه عبد فلا يصح حجه عن الميت بدون إذن مولاه، وعلى الثالث فالبيع فضولي، ومن الظاهر أن العاقد فضولا لا يجوز له التصرف في الثمن ولا في المثمن بالقبض والاقباض.
وعليه فكيف يمكن الحكم بصحة المأذون شراء الأب وعتقه عن