عنه (1)، وتدل عليه الأخبار الكثيرة، ويضاف إلى ذلك أن الإمام (عليه السلام) حكم بسماع دعوى الورثة بعد إقامة البينة، ومن الظاهر أنه لو كانت هناك وصية لم يحكم به الإمام (عليه السلام).
وثانيا: إن ورثة صاحب المال يدعون أن المأذون قد اشترى أباه بمالهم، ومن البين الذي لا ريب فيه أن مقتضى هذه الدعوى هو أن يكون أباه رقا لا حرا، وعليه فلا يكون الغرض من دعواهم هو ثبوت ولاء العتق لهم.
وثالثا: إن الحكم بمضي الحج في الرواية لا يتفق مع القواعد، وسيأتي قريبا.
ثم إنه نوقش في الرواية بأمور فعمدتها أمران:
1 - الحكم بعود العبد الذي اشتراه المأذون رقا لمولاه ومطالبة البينة من الفريقين الآخرين مع الأول يدعي فساد البيع كما عرفته قريبا، والآخر أن يدعيان صحة البيع، وقد ثبت في محله أن مدعي الصحة في باب المعاملات مقدم على مدعي الفساد.
وقد يتوهم أن تقديم قول مولى الأب على غيره ليس من قبيل تقديم مدعي الفساد على مدعي الصحة لكي يناقش فيه بما ذكر، بل إنما هو من جهة الاستصحاب، لأن الأصل بقاء الأب في ملك مولاه، ولكنه توهم