رواية الصيقل (1) بأنه إن كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال، فإن المراد من الضمان فيها هو ضمان القرض، فمعنى ضمنته أي أخذته قرضا، ولكن الرواية ضعيفة، وأخرى لليتيم.
وعلى الأول فالمعاملة مختصة بالولي فلا حظ فيها لليتيم بوجه، وعليه فيكون ربح التجارة له وخسارتها عليه، وإذن فلا ربط لها بالمعاملة الفضولية بل شأنها شأن سائر تجاراته بمال نفسه، وهذا واضح لا شبهة فيه.
وعلى هذا تحمل الروايات الدالة على جواز أخذ مال اليتيم مع الضمان (2)، والشاهد على هذا الحمل هو أن غير الولي ولو كان مليا لا يجوز له الاقتراض من مال اليتيم بدون إذن وليه، مع أن المذكور في هذه الروايات هو الاقتراض بدون إذنه، على أن بعضها مقيد بخصوص الولي كما يظهر ذلك لمن يلاحظها.