ولا ينافيه قول السائل: ويشترط عليه أن تأت بما تشتري فما شئت أخذته وما شئت تركته، لأن ذلك لا يزيد على الوعد، فلا دلالة فيه على كون البيع لصاحب الورق، كما أنه لا ينافيه توصيف لفظ السمسار بلفظ بالأجر، وفرضه في الرواية ممن يشتري به فإن التوصيف المزبور إنما هو بلحاظ أصل حرفته وصناعته لا بملاحظة هذه القضية الشخصية، وحينئذ فيكون القيد توضيحيا لا احترازيا.
2 - أن يكون الشراء لصاحب الورق بأن يكون الدلال وكيلا عنه في ذلك الشراء، ولكنه يجعل لنفسه الخيار على بايع الأمتعة بتوسط السمسار، بأن يلتزم بالبيع فيما يرضي به ويفسخه فيما يكرهه.
3 - أن يكون الشراء أيضا لصاحب الورق ولكن لا يكون السمسار مأذونا من قبله في ذلك بل يكون البيع فضوليا، ولا ينافيه دفع الورق إلى الدلال لأن دفعه إليه لا يعد إذنا في الشراء ولا توكيلا فيه، إذ يمكن أن يكون ذلك لمجرد تمكين الدلال من الشراء أو يكون ذلك بعنوان الأمانة أو حصول الاطمينان للدلال بوصول ثمن ما يشتريه منه إليه، وأما فائدة الشرط عليه من أخذ ما يريده وترك ما يكرهه عدم مطالبة الأجر منه على عمله أو حذرا من إبائه وامتناعه عن ذلك.
وعلى هذا فيكون صاحب الورق مخيرا بين الرد والامضاء، فإذا احتمل مورد السؤال لهذه الوجوه كلها، فترك الاستفصال مع الاجمال في السؤال يقتضي بعموم الحكم لجميع المحتملات التي منها احتمال كون الشراء فضوليا.
ويرد عليه أن ترك الاستفصال إنما يفيد العموم إذا كان مورد السؤال ذا شقوق شتى، فأجاب عنها الإمام (عليه السلام) بجواب واحد بلا استفصال بينها، فذلك يكشف عن اتحاد جميع تلك الشقوق في الحكم وإلا فيلزم