عليه في شئ من تلك الأخبار ولا في غيرها، فيكون الحمل تبرعيا محضا.
وعلى الجملة أن الروايات المذكورة وإن كانت تنطبق على البيع الفضولي، بناء على ما ذكره المصنف من الاحتمال الثاني، ولكن لازم ذلك هو عدم كون الربح مشتركا بين العامل والمالك، ضرورة أن ما وقع عليه عقد المضاربة لم يوجده العامل وما أوجده العامل غير مربوط بالمضاربة بل إنما هو عقد آخر فضولي، فإن إجازة المالك اختص به لا أنه يكون من مصاديق المضاربة ومشتركا بينه وبين العامل وإن لم يجزه بطل من أصله، والعجب من المصنف فإنه كيف حمل تلك الروايات على الفضولي بمقتضى الجمع بينها وبين ما دل على اعتبار الرضا في نقل الأموال.
فتحصل أن الحكم بصحة بيع الفضولي مع لحوق الإجازة بها من ناحية تلك الأخبار يعد من الغرائب وأنها بعيدة عن كلا الاحتمالين الذين ذكرهما المصنف.
ثم إنه هل يمكن تطبيق تلك الروايات على القاعدة أو أنها محمولة على التعبد المحض.
فربما يقال بالأول، بدعوى أن غرض الإمام (عليه السلام) من تلك الروايات إنما هو التنبيه على ما تقتضيه القاعدة، وبيان ذلك:
أن غرض المالك من ايقاع عقد المضاربة ليس إلا الاسترباح وتحصيل المنفعة بأي وجه اتفق، إلا أنه نهي عن اشتراء سلعة خاصة أو عن المسافرة إلى محل معين لأجل تخيله عدم حصول الربح من ذلك أو تلف المال عندئذ، فيكون نهيه عن المعاملة الخاصة أو عن المسافرة إلى مكان مخصوص من طرق تحصيل المنفعة أيضا، وإلا فليس له غرض خاص