وعلى الثاني فلا ربط للمعاملة الفضولي أيضا، إذ لو كانت فضولية لاحتاجت إلى إذن الولي فتخرج بذلك عن الفضولية، وأما إذا كان المتصدي لها هو شخص الولي فلا تحتاج صحتها إلى إذن أحد، ضرورة أن صحة تصرفات غير الولي متوقفة على إذن الولي، فلو كانت صحة تصرفات الولي أيضا متوقفة على إذن غيره فإما يدور أو يتسلسل، وكلاهما باطل.
نعم يعتبر في اتجار الولي بمال اليتيم أن يكون مليا، أي ذا مال، فإنه حينئذ يكون الربح لليتيم والخسران أيضا عليه.
أقول: لا دليل على كون الخسران على الطفل بعد ضعف الطائفة الأولى.
وأما الطائفة الثانية فهي ظاهرة في كون الربح لليتيم والوضيعة على التاجر مع عدم الفرق فيها بين الولي وغيره لمكان الاطلاق، إلا أن يقال إن هذه الطائفة المطلقة مقيدة بالطائفة الأولى، ولكنها ضعيفة السند كما ذكرناه في الحاشية، وأما إذا كان فقير فيكون الربح عندئذ لليتيم والخسران على الولي المتجر به، كما في رواية الصيقل وغيرها.
وهذا أيضا غير مربوط بالفضولي لما عرفته قريبا من أن مقتضى صحة المعاملة بالإجازة هو كون النفع لليتيم والوضيعة عليه ومقتضى عدم امضائها هو بطلانها من أصلها، ولكن الشارع حكم بكون الربح لليتيم تعبدا.
ولعل الحكمة فيه هو مراعاة حال اليتيم كما سيأتي قريبا الإشارة إليه على ما في الرواية، كما أن الأمر كذلك في اتجار غير الولي بمال اليتيم، وسيأتي قريبا، على أن هذه الطائفة من الروايات ضعيفة السند.
وأما الطائفة الثانية التي تدل على جواز الاتجار بمال اليتيم مطلقا،