ولكن كون البيع فضوليا في هذه الصورة متوقف على انكار الورثة وصية مورثهم بما فعله العبد المأذون ودعواهم وكالته في ذلك من المورث، فإنه عندئذ تبطل الوكالة بموت الموكل وتصح المعاملة فضولية، لما عرفته من أن الظاهر من الرواية هو كون الشراء بعد موت المورث.
وهذا المعنى وإن كان متينا في نفسه ولكن يحتمل أن يستند شراء العبد إلى إذن الورثة، إذ المفروض هو كون المشتري مأذونا في التجارة ولو كانت لغير مولاه كما هو مقتضى الاطلاق، وعلى هذا فلا تكون المعاملة فضولية حتى مع انكار الوصية.
ودعوى أن هذا مخالف لظاهر الرواية واطلاقها، لأن الظاهر كون العبد مأذونا في التجارة لمولاه فقط وإلا لوقع التعرض له في الرواية، دعوى فاسدة، لما ذكرناه من أن مقتضى الاطلاق هو كون العبد مأذونا في مطلق التجارة، ويضاف إلى ذلك أن الرواية مسوقة لبيان حكم المخاصمة بين المدعين وليس فيها تعرض لهذه الناحية، كما لا تعرض فيها لشرائط التجارة.
ولا يخفى عليك أنه بناء على نقل المصنف فالرواية ظاهرة في كون الشراء قبل موت الدافع، وعليه فلا تكون المعاملة فضولية لأنه عندئذ الرواية ظاهرة بل صريحة في كون المشتري مأذونا من قبل مولاه ومولى أبيه ومن قبل أب الورثة، وإذن فتبعد الرواية عن عقد الفضولي، ولكن المصنف لم ينقل الرواية بعينها وإلا فلا شبهة في ظهورها في كون الشراء بعد موت المورث.
ثم إن شيخنا الأستاذ قد استظهر من الرواية ثبوت الوصية بما فعله العبد المأذون، وإليك لفظ مقرر بحثه: