من المنع المزبور ولا هناك مصلحة خفية لا يعلمها العامل، ولا أنه مستند إلى العناد واللجاج.
وإذن فالممنوع عنه ليس بخارج عن حدود المضاربة، غاية الأمر أن المالك قد اشترط على العامل شرطا خارجا عما يقتضيه عقد المضاربة لأجل ذلك الخيال، وحينئذ فلو رأى العامل ربحا في البيع الذي نهي عنه المالك وأقدم عليه لكان ذلك من مصاديق عقد المضاربة وإن لم يلتفت إليه المالك بل منع عنه صريحا، ضرورة أن منعه عن ذلك ليس إلا من قبيل الخطأ في التطبيق وتخيله عدم وجود النفع في المنهي عنه مع وجوده فيه واقعا.
وعلى هذا فاشتراكهما في الربح من جهة عقد المضاربة لا للإجازة اللاحقة لكي يستدل بذلك على صحة العقود الفضولية، كما أن كون الخسران على العامل من جهة الاشتراط فإنه يؤثر في كون الوضيعة عليه، وبه تخرج المعاملة عن المضاربة في صورة الخسران.
وتدل على ذلك قصة عباس عم النبي (صلى الله عليه وآله) (1)، حيث إنه كان يقارض عماله ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطون الوادي وإلا فالضرر عليهم، فيعلم من هذه القضية أنه لا بأس باشتراط كون الوضيعة على عامل المضاربة في فرض المخالفة.