ويرد عليه أولا: أنه لا يمكن الالتزام بالخطأ في التطبيق في جميع الموارد بل إنما يمكن الالتزام به فيما علم أنه ليس غرض المالك من ايقاع عقد المضاربة إلا الاسترباح بأي وجه اتفق، فإنه عندئذ يمكن القول بصحة المضاربة في صورة المخالفة عند ظهور الربح فيهما، وأما إذا لم يعلم غرضه من ذلك فلا يمكن الالتزام بالخطأ في التطبيق في صورة المخالفة، مثلا إذا اشترط المالك على العامل في عقد المضاربة أن يبيع إلا الأكفان، فإن في مثل ذلك لا يمكن القول بأن غرض المالك من المضاربة ليس إلا تحصيل الربح.
وثانيا: أنه لا دليل على اتباع غرض المالك في العقود والايقاعات ما لم يبرز بمظهر خارجي وإلا يصح ذلك في جميع الموارد فيلزم منه تأسيس فقه جديد، مثلا إذا وكل أحد غيره في بيع داره لم يجز للوكيل أن يبيع دابة الموكل أيضا بتخيل أن غرض الموكل من التوكيل في بيع داره ليس إلا الاتجار بماله بأي وجه اتفق، فذكر الدار إنما هو لأجل تخيله أن غير الدار لا تباع بالقيمة المناسبة.
وكذلك إذا وكلت المرأة أحدا في تزويجها بالعالم الفلاني لم يجز للوكيل أن يزوجها بعالم آخر أفضل منه بتخيل أن غرض المرأة إنما التزويج بالعالم وأن تعيين شخص خاص من جهة عدم التفاتها إلى من هو أفضل منه، وإلى غير ذلك من الأمثلة.
وثالثا: أن تطبيق تلك الروايات على القاعدة على الوجه المذكور لا يتم في جميع الموارد لكون ذلك أخص من المدعي، لأنه ربما تكون المعاملة مربحة في صورة المخالفة كما هو مورد الأخبار، ولكنها لا تكون موافقة لغرض المالك، كما إذا نهي عن المعاملة مربحة كان ربحها في كل عشرة اثنان ورخص في المعاملة مربحة كان ربحها في كل عشرة ثمانية، فإنه عندئذ كيف يمكن الالتزام بصحة المعاملة الأدنى