وحكي التصريح بذلك كله عن النهاية والشرايع والنافع والتذكرة والتحرير وجامع المقاصد والمسالك والكفاية والمفاتيح (1)، وقضية اطلاق جمع آخر.
بل حكي الاجماع عن الغنية والسرائر على أنه يضمن فيما إذا خالف في السفر وابتياع المعين (2)، وعن جامع المقاصد أنه لا بحث فيه بل نسبه إلى الأصحاب (3).
بل في الرياض أنه لا خلاف فيه (4)، وعن ظاهر جامع المقاصد وموضعين من المسالك أن الربح على الشروط فيما إذا خالف في هذين الأمرين (5)، وعن ايضاح النافع أن عليه الفتوى (6)، وعن موضع من مجمع البرهان كأنه لا خلاف فيه، وفي آخر أن الخلاف فيه غير معلوم (7).
وعلى الجملة أنه لا شبهة ولا خلاف في حمل الروايات المتقدمة على التعبد المحض، وتفصيل الكلام في محله.
ثم إن شيخنا الأستاذ بعد ما حكم بصحة المعاملة التي فيها ربح ودخولها تحت المضاربة وخروجها عنها في صورة الخسران قال: ثم إن كون الوضيعة عليه مع أن في صورة البطلان لا وضيعة، محمول على ما إذا لم يمكن استرداد المبيع فيتحقق الخسران (8).