بقانون أن غرض المالك من المضاربة هو الاسترباح وأن النهي عن معاملة خاصة لأجل الخطأ في التطبيق، وإذن فلا يمكن تطبيق الروايات على القواعد.
وأما كون الخسران على العامل في مورد الروايات فليس ذلك من ناحية الاشتراط وإلا لكان تخلفه موجبا للخيار لا كون الوضيعة على العامل، بل هو من قبيل اشتراط كون الوضيعة على العامل في صورة المخالفة، وهذا المعنى وإن كان يتفق أحيانا كما اتفق في معاملات عباس عم النبي (صلى الله عليه وآله) ولكن لا كلية له قطعا، ومن الظاهر أن الأمور الاتفاقية لا تكون ضابطة كلية لكي تؤخذ بها في جميع الموارد، وهذا ظاهر لا شك فيه.
فتحصل من جميع ما ذكرناه أنه لا يمكن حمل النصوص المذكورة على الفضولي مع تقييدها بالإجازة اللاحقة، ولا حملها على القواعد، بل هي محمولة على التعبد المحض الذي يخالف القواعد.
وحينئذ فلا يجوز التعدي عن موردها بل يجب الاقتصار عليه، مع أن ورودها على طبق القاعدة يقتضي ذكر ذلك في غير باب المضاربة أيضا، لأن الحركة على طبق غرض المالك لا يختص بباب المضاربة بل تجري في الوكالة وغيرها أيضا، مع أنه لم يتفوه به أحد، بل يقتضي ذلك الاختلاف في مضمونها مع أن الفقهاء قد أفتوا على طبقها بلا خلاف في ذلك من أحد.
قال العلامة في القواعد: ولو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها بابتياع شئ معين فابتاع غيره ضمن، ولو ربح حينئذ فالربح على شرط (1).