الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل تجب على مالهم زكاة؟ فقال: لا تجب في مالهم زكاة حتى يعمل به فإذا عمل به وجبت الزكاة، فأما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه.
* (68) * 9 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي العطارد الحناط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام مال اليتيم يكون عندي فاتجر به فقال:
إذا حركته فعليك زكاته، قلت: فاني احركه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر قال: عليك زكاته.
قوله عليه السلام: إذا حركته فعليك زكاته المراد به انه عليك تولي اخراج زكاته دون أن يكون ذلك لازما في ماله لأنه إذا اتجر بالمال ضمنه، وإذا ضمنه لم يلزمه مع ذلك اخراج الزكاة من ماله، والذي يدل على ذلك ما رواه:
* (69) * 10 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: الرجل يكون عنده مال اليتيم ويتجر به أيضمنه؟ قال:
نعم قلت: فعليه زكاة؟ قال: لا لعمري لا أجمع عليه خصلتين: الضمان والزكاة.
فأما ضمان المال فيلزم المتجر به على سائر الأحوال الا أن يكون يقصد به نظرا لليتيم ورعاية لحفظ ماله فإنه لا يلزمه ضمانه، يدل على ذلك ما رواه.
* (70) * 11 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في