(عليهم السلام) قد أذنوا لشيعتهم في المعاملة على ما فيه حق الإمام (عليه السلام)، غاية الأمر أن المشتري لم يطلع على ذلك الإذن، وعليه فتكون تلك المعاملة مستندة إلى الأئمة (عليهم السلام) لأجل ذلك الإذن الموجود حين العقد.
وإن قلنا بأن مجرد صدور الإذن من المالك لا يخرج المعاملة الصادرة من الأجنبي عن عنوان الفضولي ما لم يصل إليه بل الإذن المزبور إنما يؤثر في خروجها عن الفضولية حين وصوله إلى العاقد، إن قلنا بذلك فالروايات المذكورة تدل على صحة العقود الفضولية.
وهذا هو الحق، لأن الأئمة (عليهم السلام) وأن أذنوا في المعاملة على أموالهم ولكنه لم يصل إلى المشتري، ومن الظاهر أن العقد إنما يخرج عن الفضولية باستناده إلى المالك ولا يستند العقد إليه بمجرد صدور الإذن منه وإن لم يصل إلى العاقد، بل إنما يستند إليه ذلك بالإذن الواصل، ويكون عندئذ مشمولا للعمومات والمطلقات الدالة على صحة العقود ونفوذها، وإذن فتدل تلك الروايات أيضا على صحة العقود الفضولية بالإجازة اللاحقة.
ودعوى أن ما اشتملت عليه تلك الروايات حكم شرعي لا يجب تطبيقه على القواعد ولا يمكن التعدي من موردها إلى مورد آخر، دعوى فاسدة، لأن الظاهر منها هو أن الإمام (عليه السلام) إنما يمضي معاملات شيعتهم الواقعة على أمواله بعنوان أنه مالك كسائر الملاك، فينتج من ذلك قاعدة كلية وهي أن كل مالك يجوز له امضاء المعاملة الفضولية الواقعة على ماله.
وعلى هذا فإذا اشترى أحد شيئا ثم علم أن البايع لم يؤد خمسه كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليا ويحكم بصحته من ناحية إجازة الإمام (عليه السلام) فلا يحتاج إلى إجازة الحاكم، وعليه فيتعلق الخمس بالثمن ولو كان ذلك جارية، بل يصح النقل بلا عوض أيضا، وحينئذ فيتعلق