بل لا استيناس هنا أيضا، بديهة أن الحكم بصحة عقد الفضولي بلا احتياجه إلى الإجازة اللاحقة في مورد خاص للنص غير مربوط بصحة المعاملة الفضولي مع الإجازة.
وذلك لأن النص قد دل عدم اعتبار إذن المالك في الأول بخلاف الثاني فإنه تعتبر في صحته إجازة المالك، كما هو المفروض، واشتراك مورد النصوص مع سائر العقود الفضولية في عدم اقتران العقد بإذن المالك لا يقتضي الاتحاد من جميع الجهات، على أنه لو صح التمسك بها في المقام للزم الحكم بصحة بيع الفضولي بلا احتياج إلى رضا المالك لا سابقا ولا لاحقا، إذ لم يفرض في مورد الروايات احتياج معاملة العامل إلى إجازة المالك بل إنما حكم الإمام (عليه السلام) بصحتها على وجه الاطلاق.
فتحصل أن هذه الروايات أجنبية عن بيع الفضولية بالكلية في مورد، فلا استيناس بها لصحة بيع الفضولي بوجه.
وأما الاحتمال الثاني، فيتوجه عليه أنا لو فرضنا لحوق الإجازة من المالك بالمعاملة التي أوقعها العامل، ولكنها لا يتفق ومورد الروايات، بداهة أن المذكور فيها إنما هو اشتراك الربح بين المالك والعامل، ومقتضى لحوق الإجازة بها هو كون الربح بأجمعه للمالك وأن العامل لا يستحق منه شيئا.
ودعوى أن المالك إنما أجاز البيع بعنوان أنه من مصاديق المضاربة، ومن الظاهر أن متقضي عقد المضاربة هو اشتراك الربح بينهما، دعوى فاسدة، لأنها تكلف في تكلف على أن ذلك يقتضي كون التلف على المالك لا على العامل مع أنه مخالف لصريح تلك الروايات، على أن حملها على صورة لحوق الإجازة من المالك دعوى فاسدة إذ لا شاهد