أجازوا معاملات شيعتهم على أموالهم، فتدل على تأثير الإجازة اللاحقة.
أقول: لا يخفى عليك أن هذه الروايات يمكن الاستدلال بها على صحة البيع الفضولي على تقدير ولا يمكن ذلك على تقدير آخر، وبيانه:
أنك قد عرفت في طليعة البحث عن العقد الفضولي أن اقتران رضا المالك بالعقد الصادر من الأجنبي لا يخرجه عن عنوان الفضولي إلا إذا أظهره بمظهر خارجي، وهذا لا شبهة فيه، وإنما البحث في أن الإذن الغير الواصل هل يخرج العقد عن الفضولية أم لا، كما إذا أذن المالك في بيع شئ من ماله فباعه المأذون قبل وصول الإذن إليه.
فإن قلنا بتأثير الإذن الغير الواصل في خروج العقد عن الفضولية فالإجازة المزبورة أجنبية عن بحث الفضولي بالكلية، ضرورة أن الأئمة