ومن الواضح أنه لو لم يكن البيع مردودا من قبل السيد الأول لم يكن وجه لهذه المناشدة والحاجة إليها.
د - قول الإمام (عليه السلام) في مقام تعليم علاج فك الولد للمشتري: خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع، إذ لو لم يكن البيع مردودا لم يبق طريق للسيد الأول إلى أخذ الوليدة وابنها.
فهذه القطعة من الرواية صريحة في أخذ السيد الأول ابن الوليدة وأخذ الابن ظاهر في رد البيع من حيث إن أخذ الابن لأجل كونه نماء للوليدة التي هي مملوكة له.
فتحصل أن الرواية ظاهرة فيما هو مخالف للاجماع، وإذن فلا بد أما من طرحها وارجاع علمها إلى أهلها، وأما من رفع اليد عن ظهور كون الإجازة بعد الرد، أو يراد من الإجازة البيع الجديد، أو حملها على ما ذكره المحدث الكبير العلامة المجلسي (رحمه الله) في مرآة العقول، قال:
الظاهر أن هذا من حيله التي كان يتوسل بها إلى ظهور ما هو الواقع (1).
ولا بأس بتعليم هذه الحيلة لكشف الواقع، خصوصا مع علم الحاكم بالواقع واقتضاء المصلحة لذلك، مثل أن عليا (عليه السلام) كان عالما في مورد الرواية بكون الابن وكيلا في بيع وليدة أبيه، وأنكر الأب وكالة ابنه وادعى عدم الإذن في ذلك، فاحتال علي (عليه السلام) حيلة لكي يصل بها الحق إلى صاحبه، أو تحمل الصحيحة على غير ذلك من المحامل.
وعلى الجملة أن ما هو مسلم عند القائلين بصحة العقد الفضولي، وهو عدم كون الإجازة مسبوقا بالرد فالرواية أجنبية عنه، وما اشتملت عليه الرواية من تأثير الإجازة بعد الرد مخالف للاجماع، وإن التزم السيد بظاهرها وقال: فالانصاف أن الرواية لا مانع من العمل بها وتكون دليلا