على صحة الإجازة حتى بعد الرد، ولكن الظاهر أنه لا اشعار في الرواية بكون الإجازة بعد الرد فضلا عن الدلالة عليه.
أما قوله (عليه السلام): الحكم أن يأخذ وليدته وابنتها، فلا دلالة فيه على ما يرومه الخصم، وذلك لأن الرواية خالية عن تعرض المالك لفسخ العقد أو امضائه، بل غاية ما يظهر منها هو عدم رضاه باقباض ابنه، ولذا استرد الوليدة وابنها.
ومن الظاهر أنه يجوز للمالك قبل إجازة العقد الفضولي أن يتصرف في المبيع حتى على القول بالكشف، غاية الأمر أنه إذا أجاز العقد الفضولي انكشف بطلان تصرف، لا أنه لا يجوز تصرفه في ماله تكليفا قبل الإجازة، ولا شبهة في أن تصرفه هذا قبل الإجازة لا يكشف عن رد البيع، بل يمكن أن يكون ذلك من جهة تردده بين الفسخ والامضاء، ولا يشترط في تأثير الإجازة وقوعها عقيب عرض البيع على المالك من دون أن يفصل بينهما التردد بين الفسخ والامضاء أو التوقف في ذلك، بل العبرة في تأثير الإجازة بكونها قبل الفسخ.
ويدل على ما ذكرناه ما ذهب إليه الأصحاب، من الحكم بصحة إجازة المكره بعد زوال اكراهه، فيعلم من ذلك أن الكراهة الباطنية لا توجب فسخ المعاملة فضلا عن التردد بين الفسخ والامضاء.
أما مناشدة المشتري للإمام (عليه السلام) في فكاك ولده، فلا تدل أيضا على أن المالك قد رد البيع وأخذ ابن الوليدة لكونه مملوكا له، لأن الولد لا يملك على تقديري الإجازة والفسخ لكونه حرا كما سيأتي، بل المناشدة من حيث إن المشتري طلب من الإمام (عليه السلام) علاجا لفك الولد وإجازة البيع، فعلمه الإمام (عليه السلام) طريقا لذلك، وهو قوله (عليه السلام): أخذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع.