لكي يكون التمسك بها بعد الإجازة محتاجا إلى ثبوت العموم الأزماني للعمومات، بل غرضه هو ما ذكرناه، من أن زمان الإجازة إنما هو أول زمان صار العقد الفضولي مصداقا للعمومات الدالة على صحة العقود.
ثم إنه يمكن أن يرجع إلى ما ذكرناه استدلال جمع من الفقهاء - كما عن المختلف وغيره (1) - على صحة البيع الفضولي، بأنه عقد صدر من أهله في محله، بداهة أن كون العاقد أهلا للعقد من حيث كونه بالغا عاقلا مع كون المبيع قابلا للبيع لا يثبتان الصحة إلا بضميمة مقدمة أخرى ثابتة بالعمومات، بأن يقال: إن العقد الفضولي عقد صدر من أهله في محله، وكل ما صدر من أهله في محله صحيح شرعا للعمومات والمطلقات.
وإن أبيت عن كون مرادهم ذلك لتوجه عليهم مما عن الشهيد في غاية المراد (2) من كونه مصادرة، ضرورة أن تحقق الأهلية التامة عين الدعوى وجعلها دليلا على المدعي صرف مصادرة، ولا يمكن دفعها إلا بما ذكرناه.
وإذن فلا وجه لما ذكره شيخنا المحقق من: أن اشتراط تأثير العقد بالرضاء لا ربط له بأهلية العاقد ولا بكون المبيع قابلا لوقوع العقد عليه، بل أهلية العاقد بما هو عاقد منوطة بكونه عاقلا عقلا وبكونه بالغا شرعا، وقبول المحل منوط بكونه مما يتمول ومما يملك، فلا قصور في العاقد ولا فيما وقع عليه العقد، والمفروض حصول الإجازة الكاشفة عن الرضاء والمحققة للانتساب فلا مصادرة، وكون المبيع للغير لا يسقط العاقد بما هو عاقد عن أهلية العاقدية، ولا المحل عن قبول وقوع العقد عليه، فما أفاده المصنف في توجيه المصادرة وأجاب عنها باثباتها