المؤمنين (عليه السلام)... (1)، لأن قوله (عليه السلام) فيها في معالجة فك الولد بعد المناشدة: خذ ابنه حتى ينفذ لك البيع، ظاهر في نفوذ البيع الفضولي بالإجازة اللاحقة، إذ لو كانت الإجازة فاسدة وغير مؤثرة في العبد الفضولي لما أمر الإمام (عليه السلام) بحبس الابن حتى يجيز الأب بيعه، فيعلم من ذلك أن إجازة بيع الفضولي تؤثر في صحتها.
وقد نوقش في الاستدلال بها على ذلك من وجوه شتى:
1 - إن القائلين بصحة عقد الفضولي قد التزموا بصحة التأهلية وبقائه على حاله موقوفا على إجازة المالك، فإن أجازه لزم وإن فسخه انفسخ، وإذا انفسخ لم تؤثر فيه الإجازة اجماعا، مع أن الصحيحة ظاهرة في نفوذ الإجازة بعد الرد من نواحي شتى:
ألف - قوله (عليه السلام): الحكم أن تأخذ الوليدة وابنها، فإن هذا الحكم لا يصح إلا بعد الرد.
ب - قول السائل: ثم جاء سيدها الأول فخاصم سيدها الآخر فقال:
وليدتي باعها ابني بغير إذني، ومن الظاهر أن المخاصمة ظاهرة في الرد، إذ لولاه لما وقعت المخاصمة بين السيد الأول والسيد الثاني، بل كانت الوليدة وابنها للسيد الثاني من دون أن تكون هناك مخاصمة ومرافعة.
ج - مناشدة المشتري للإمام (عليه السلام) والحاجة إليه في علاج فك ولده،