بدينار من غير إذن النبي (صلى الله عليه وآله)، وأقره (صلى الله عليه وآله) وأظهر رضائه بذلك ودعا له، فلو كان البيع الفضولي باطلا لم يقرره النبي (صلى الله عليه وآله)، بل كان عليه (صلى الله عليه وآله) زجر عروة والأمر برد الدينار وأخذه الشاة أو تجديد المعاملة بعد تحصيل الإذن من النبي (صلى الله عليه وآله)، مع أنه لم يفعل شيئا من ذلك.
هذا ما يرجع إلى الاستدلال بالرواية من ناحية بيع عروة أحدي الشاتين بدينار، وأما شراؤه الشاتين بدينار مع أنه كان مأذونا في شراء شاة بدينار الظاهرة في الشاة لواحدة، فذكر المصنف (رحمه الله) أنه يمكن توجيه شرائه على وجه يخرج عن الفضولية، ولكن لم يبين الوجه في ذلك، ولعل نظره في ذلك إلى أن قول النبي (صلى الله عليه وآله) لعروة: اشتر به شاة، يمكن أن يراد به كون الشراء الشاة الواحدة بدينار، ويمكن أن يراد به كون شراء جنس الشاة بدينار.
وعلى الثاني فلا شبهة في عدم كون الشراء فضوليا، لأن المأذون به يشمل الواحد والاثنين، وعلى الأول فإن كان الظاهر في بادي النظر هو كون الشراء فضوليا أيضا ولكنه خارج عن ذلك جزما، لأن الشخص إذا كان مأذونا في شراء شاة واحدة بدينار فيكون مأذونا في شراء شاتين بدينار بالأولوية القطعية، وعليه فإذن النبي (صلى الله عليه وآله) لعروة في شراء الشاة