رضا المالكين بالنقل والانتقال مع وصول العوضين إلى كل من المتعاطيين، ولو كان الوصول بإطارة ريح أو بفعل صبي أو بواسطة حيوان، ومن الظاهر أنه يتسامح في المعاطاة بما لا يتسامح به في العقود اللفظية.
ويرد على ما ذكره المصنف:
أولا: ما ذكرناه آنفا من أن اقتران العقد الصادر من الأجنبي بالرضا الباطني من المالك لا يخرجه عن الفضولية.
وثانيا: إن كون الصادر من عروة فضوليا أو مندرجا تحت الكبرى المتقدمة متوقف على عدم كونه وكيلا مطلقا ومفوضا من النبي (صلى الله عليه وآله) في أمر شراء الشاة، أو مطلقا الذي سمي في لغة فارس بكلمة وكيل خرج، ومن المحتمل أن يكون هو كذلك، وعليه فلا يمكن الاستدلال بالرواية على صحة بيع الفضولي، إذ لا قرنية في الرواية ولا من الخارج على كون البيع الصادر من عروة فضوليا.
وعلى الجملة أن ما صدر من عروة قضية شخصية واقعة في مورد خاص ولم يعلم جهتها، فلا يمكن الاستدلال بها على صحة البيع الفضولي، وإن أصر عليه جمع من الفقهاء، ولا حملها على الكبرى المتقدمة.
وثالثا: أن تحقق القبض والاقباض بين عروة وبين المشتري لا يكون قرينة على عدم كون البيع الواقع بينهما فضولا، بدعوى أنه لو كان فضوليا لكان التصرف في الثمن والمثمن بالقبض والاقباض حراما، وذلك لما ذكرناه آنفا من عدم الملازمة بين كون البيع فضوليا وبين حرمة التصرف في الثمن أو المثمن، ضرورة أن العلم بالرضا الباطني للمالك يفيد جواز التصرف تكليفا لا جوازه وضعا.