ولكن هذا التوهم فاسد، إذ لا فارق في انتساب العقد من الأجنبي إلى المالك بين الإذن السابق والإجازة اللاحقة، فكما أن الإذن السابق كاف في صحة العقد واستناده إليه كذلك الإجازة اللاحقة، لأنهما متساويان في حصول الرضاء الذي هو الأصل في ذلك.
وقد اتضح لك مما بيناه فساد ما نوقش به في التمسك بالعمومات على صحة العقد الفضولي، من أن المخاطب بتلك العمومات إما العاقد الفضولي أو الملك أو غيرهما، ولا سبيل إلى كل منهما، أما العاقد الفضول فلعدم وجوب الوفاء عليه بعقده قطعا، وهذا واضح، وأما المالك فقبل إجازته كذلك وإلا لوجبت عليه الإجازة وأما بعدها فهو مجيز لا عاقد.
ووجه الوضوح هو ما ذكرناه قريبا من أن معنى أوفوا بالعقود هو أوفوا بعقودكم لا ما عقدتم.
وقد عرفت أن العقد الصادر من الفضولي يكون عقدا للمالك بالإجازة اللاحقة ويستند إليه استنادا تاما فيكون مشمولا للعمومات من حين الإجازة لا من حين العقد، فزمان الإجازة هو زمان شمول العمومات للعقد الفضولي.
ومن هنا ظهر لك ما في كلام المحقق الإيرواني من الغرابة حيث قال:
إن التمسك بالعموم بعد الإجازة مبني على ثبوت عموم أزماني في العمومات وليس له وجود وقد اعترف به المصنف (رحمه الله) في خيار الغبن (1).
ووجه الظهور هو أن المصنف لم يدع شمول العمومات للعقد الفضولي من حين العقد ثم خروجه عنها إلى زمان الإجازة بالمخصص،