بيعه، وإذن فيكون ذلك مشمولا للعمومات والمطلقات المزبورة.
وبتعبير آخر أنا ذكرنا فيما سبق أن المراد من: أوفوا بالعقود (1) هو أوفوا بعقودكم لا ما عقدتم، والمراد من: أحل الله البيع (2) هو حلية بيوعكم، والمراد من: تجارة عن تراض (3) ما يصدق عليه هذا العنوان، وجميع هذه العناوين لا يتحقق في الخارج إلا بالاستناد إلى المالك، ومن الظاهر أنها تستند إليه بالإجازة كاستنادها إليه بالمباشرة أو بالإذن، فتشملها العمومات.
غاية الأمر أنا نشك في اعتبار مباشرة المالك شرعا، أو اقتران رضاؤه بالعقد، أو وجود الإذن السابق على العقد، فحيث إن كل ذلك تقييد للمطلقات أو تخصيص للعمومات بغير مخصص ومقيد فندفعه بأصالة الاطلاق أو العموم.
وهذا هو مراد المصنف (رحمه الله) من الأصل في المقام لا أصالة البراءة، وإن احتمله بعيدا المحقق الإيرواني (4)، بناء على جريان البراءة في الأسباب والأوضاع.
وقد يتوهم أن التمسك بالعمومات هنا يتوقف على حصول إضافة عقد الفضولي إلى المالك بالإجازة اللاحقة لكن الإضافة لا تحصل بذلك، بعد وضوح أن المراد من عقودكم العقود الصادرة منكم ولو بالتسبيب لا العقود المنتسبة إليكم بأية نسبة كانت، ولو نسبة كونها مجازة لكم، ومن المعلوم أن عقد الغير لا يصير عقدا صادرا من شخص بإجازته له.