2 - بيع المفلس فإنه مستند إليه ومشمول للعمومات إلا أن المبيع متعلق لحق الغرماء فتعتبر إذنهم في ذلك من هذه الناحية.
3 - العقد علي بنت الأخ وبنت الأخت، فإن صحة ذلك موقوفة على إجازة العمة والخالة، لا من جهة عدم استناد العقد إلى الزوجين إلا بإذنهما بل من جهة أخرى.
4 - عقد العبد لغير سيده وبدون إذنه نكاحا كان أو غير نكاح، فإن احتياجه إلى إجازة السيد ليس من ناحية كون العقد عقدا للسيد وهو لا يتحقق إلا بإجازته بل من جهة أنه ليس للعبد الاستقلال في التصرف في قبال سيده.
5 - الوصية بما زاد على الثلث فإنها تحتاج إلى إجازة الورثة لكن لا من جهة عدم استنادها إلى الموصي بل لأجل نفوذ الوصية.
6 - عقد الباكرة بدون إذن وليها، بناء على اعتبار إذنه في ذلك، فإن اعتباره فيه من جهة النفوذ لا من جهة الاستناد.
وعلى الجملة أن في كل مورد كانت الإجازة لأجل استناد العقد إلى من له العقد، بحيث يكون العقد عقدا وتشمله العمومات لا يكفي فيها الرضاء الباطني، وفي كل مورد كانت الإجازة لأجل نفوذ العقد لا للجهة المزبورة يكفي فيها الرضاء الباطني لأنه يكفي في النفوذ، ولا دليل على إظهاره بمظهر خارجي.
وهذا بخلاف الاستناد إلى المالك، فإنه ما لم يظهر في الخارج لا يصدق على ما أوجده الفضولي أنه عقد للمالك ولا أنه بيعه ولا أنه تجارته، ويتضح ذلك وضوحا بمراجعة العرف واللغة.
وإذن فلا يتم ما ذكره المصنف على وجه الاطلاق، ولا ما ذكره