والروضة والمسالك وغيرها (1).
وحكي المصنف عن غاية المراد (2) حكاية القول بالصحة عن جمع من المذكورين وغيرهم، ثم قال: واستقر عليه رأي من تأخر عدا فخر الدين وبعض متأخري المتأخرين كالأردبيلي (3) والسيد الداماد، وبعض متأخري المحدثين (4).
وقال في التذكرة: مسألة: يشترط أن يكون البائع مالكا أو من له ولاية كالأب والجد له والحاكم وأمينه والوكيل، فلو باع الفضولي صح ووقف على إجازة المالك، وبه قال مالك وإسحاق وأبو حنيفة والشافعي في القديم، وأحمد في أحدي الروايتين، وقال أبو ثور وابن المنذر والشافعي في الجديد، وأحمد في الرواية الأخرى يبطل البيع، وهو قول لنا - وقال بعد أسطر: - لو اشترى فضوليا فإن كان بعين مال الغير فالخلاف في البطلان والوقف على الإجازة، إلا أن أبا حنيفة قال: يقع للمشتري بكل حال وإن كان في الذمة لغيره وأطلق اللفظ، قال علماؤنا:
يقف على الإجازة - الخ (5).
وعن الحدائق: أن القول بالصحة كاد يكون اجماعا (6).
وذهب جمع آخر إلى فساده، فعن المبسوط: من باع ما لا يملك كان البيع باطلا.