شيخنا الأستاذ (1): وأظن أن كلام المصنف لا ينافي التفصيل المذكور، لأنه ذكر في آخر كلامه ثم إنه لو أشكل في عقود غير المالك فلا ينبغي الاشكال في عقد العبد - الخ، خصوصا إذا حمل ما ذكره على المثال وإن كان الحمل عليه بعيدا من ناحية التعليل في كلامه بقوله: لعدم تحقق المعصية.
فما ذكره شيخنا الأستاذ من: أن الاستناد والتنفيذ من الأمور الانشائية ويكونان كسائر الايقاعات لا بد من ايجادهما إما باللفظ أو بالفعل، إنما يتم في الاستناد فقط لا في التنفيذ كما عرفته قريبا.
وقد ظهر لك مما ذكرناه فساد ما أفاد شيخنا الأستاذ في آخر كلامه، من أنه ثبت من الأدلة الخارجية عدم استقلال العبد والراهن والباكرة وكل من كان من قبيل هذه الطوائف الثلاث في عقودهم، ولا يخرجون عن الاستقلال بمجرد رضاء ذي الحق فإن به لا يسند العقد إليه.
ثم إنه ربما يستدل على كفاية الاقتران بالرضاء الباطني في خروج العقد عن الفضولية بصحيحة محمد بن مسلم (2) ورواية الحميري (3)،