فإنهما تدلان على حصر الشراء الصحيح برضاء المالك، فيستفاد منهما أن المناط في صحة البيع إنما هو مجرد الرضاء، وإن لم يبرز في الخارج.
ولكن يتوجه عليه: أنه لا يستفاد من أمثال هذه التراكيب إلا كون المستثنى شرطا فيما يقع بعد كلمة: لا، كقوله (عليه السلام): لا صلاة إلا بطهور، لا أن حقيقة مدخول كلمة: لا منحصرة بالمستثنى، وعليه فيدل الخبران على اعتبار الرضاء لا على كفايته على وجه الاطلاق، فيكون شأنهما شأن بقية الأدلة الدالة على اعتبار الرضاء في العقود والايقاعات.
على أنه يمكن أن تحمل الروايتان على الرضاء بمعنى الاختيار الذي يقابل الكراهة، وقد تقدم اعتباره في العقود والايقاعات.