عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١١٣
(309) وقال صلى الله عليه وآله: " لا يحل مال امرأ مسلم، إلا عن طيب نفسه (من نفسه خ ل) " (1) (2).
(310) وقال صلى الله عليه وآله، مخاطبا لولد شكى من أبيه: " أنت ومالك لأبيك " (3).
(311) وقال صلى الله عليه وآله: " أطيب ما يأكل المؤمن من كسبه، وان ولده من كسبه " (4) (5).
(312) وروى محمد بن قيس، عن الباقر عليه السلام، أنه قال: (لا رهن إلا

(١) كنوز الحقايق للمناوي في هامش الجامع الصغير ٢: ١٧٤ حرف (لا) نقلا عن مسند أحمد بن حنبل.
(2) فيه دلالة على تحريم الغصب وما ناسبه من التصرفات الغير الشرعية، حتى التصرف بحسن الظن، إلا أنه مخصوص بجواز الأكل من بيوت من تضمنته الآية (معه).
(3) سنن ابن ماجة، كتاب التجارات (64) باب ما للرجل من مال ولده، حديث 2291.
(4) سنن الترمذي، كتاب الأحكام، (22) باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده حديث 1358، وسنن ابن ماجة، كتاب التجارات (64) باب ما للرجل من مال ولده حديث 2290، ولفظ الحديث: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم)، وحديث 2292 قريب منه.
(5) هذان الحديثان يدلان على أنه يجوز للوالد، التصرف في مال ابنه، و الاخذ منه. وان له الولاية عليه إذا كان صغيرا. وأما الكبير فمع فقر الأب وحاجته، لا مع غناه. فالحديث مخصوص إما بحال الصغر، أو بحال الحاجة (معه).
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست