ايجاب البائع غير قابل للقبول أو خرج البائع حال قبول المشتري عن قابلية ايجاب البيع لم ينعقد العقد بينهما، لأنه وقتئذ لا يرتبط عهد أحدهما بعهد الآخر فلا تتحقق المعاهدة والمعاقدة بينهما بوجه، وحيث إن العبد فيما نحن فيه غير قابل للقبول في زمان الايجاب، لعدم كونه مأذونا في ذلك من قبل المولى، فيحكم حينئذ بفساد العقد.
ويتوجه عليه أنه لا أساس صحيح لهذا الشرط - على ما ذكرناه في محله - لأن المناط في تحقق العقد إنما هو ارتباط التزام البائع بالتزام المشتري.
وعليه فإذا تحقق انشاء البائع حال كون المشتري نائما أو غافلا أو مغمى عليه ثم التفت المشتري إلى هذا الانشاء فقبله قبل صدور ناسخه من البائع، صدق عليه العقد جزما وحكم بصحته ولزومه للأدلة الدالة على نفوذ العقود ولزومها.
نعم إذا لم يبق البائع على شرائط الانشاء حين قبول المشتري حكم بفساد العقد لارتفاع التزام البائع بانتفاء الشرط عنه وعدم اتصال التزامه بالتزام المشتري.
هذا كله فيما إذا وكل المشتري العبد في الاشتراء من سيده، أما لو وكله في الاشتراء من وكيل المولى فإن كان الوكيل وكيلا مفوضا فلا شبهة في أن شأنه شأن المولى فيعود النزاع المتقدم، وإن كان الوكيل وكيلا في خصوص اجراء الصيغة فلا شبهة في احتياج الاشتراء إلى الإجازة من المولى، هذا تمام الكلام في البحث عن معاملات العبد (1).