اللاحقة إلا أنه خرج ذلك بالدليل الخارجي.
وتوهم أنه يلزم وقتئذ تأخير البيان عن وقت الحاجة توهم فاسد، لأن المقصود من الصحيحة هو نفي استقلال العبد في الطلاق وأنه يبطل بدون إذن سيده، لا بيان جميع الخصوصيات المعتبرة في طلاق العبد وعليه فكفاية الإذن اللاحق فيه وعدمها أمر خارج عن مقام البيان.
ويتوجه عليه أنه يمكن نقضه باستظهار عكسه من الصحيحة، بأن يقال:
لما كانت الصحيحة مشتملة على الطلاق الذي لا يصح بالإجازة اللاحقة استكشفنا بذلك أن المراد من كلمة الإذن فيها إنما هو الإذن السابق فقط لا الأعم منه ومن الإجازة اللاحقة.
وعليه فصحة النكاح بالإجازة اللاحقة إنما ثبت بالدليل الخارجي، ولا يلزم عندئذ تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن الإمام (عليه السلام) كان في مقام بيان حكم النكاح في الجملة لا مطلقا، وعليه فلا بد من ملاحظة الصحيحة في نفسها، إذ لا تعرض فيها لبيان أن المراد من الإذن هل هو الإذن السابق أو الأعم منه ومن الإجازة اللاحقة فتبقي الصحيحة على اجمالها.
الوجه الثالث: استفادة ذلك مما دل على أن إجازة المولى توجب صحة نكاح العبد الواقع بدون إذنه (1)، وذلك لوجهين: