أضف إلى ذلك أن ضمان المنافع المستوفاة أمر بديهي وإن لم تكن العين مضمونة، كما إذا استوفي عمل حر حيث إن الحر بنفسه غير مضمون ولكن عمله مضمون.
2 - قوله عجل الله تعالى فرجه: فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه (1).
ويتوجه عليه:
أولا: إنه ضعيف السند وغير منجبر بشئ، فلا يمكن الاستناد إليه في شئ من المسائل الفقهية.
ثانيا: إن نسبة عدم الحل إلى التصرف في مال الغير ظاهرة في الحكم التكليفي لا في الحكم الوضعي ولا في الأعم منهما، وعليه فلا دلالة في الرواية على ضمان الأعيان فضلا عن دلالتها على ضمان المنافع.
ومن هنا ظهر الجواب عن الاستدلال بالروايات الدالة على عدم حلية مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه على الضمان هنا (2)، ضرورة أن الظاهر من نسبة الحل إلى المال إنما هو إرادة حرمة التصرف فيه على ما ذكرناه مرارا، ومن البين أن هذا لا يناسب إلا الحرمة التكليفية لا الحرمة الوضعية، كما أن المراد من حرمة الأمهات والبنات والخالات حرمة نكاحهن، وإذن فتبعد الروايات المزبورة عن الدلالة على الحكم الوضعي أعني به الضمان.
3 - قوله (عليه السلام) في جملة من الروايات: حرمة ماله - أي المؤمن - كحرمة دمه (3)، بدعوى أن مالية الأعيان باعتبار تنافس العقلاء فيها،