ولكن الذي يسهل الخطب هو أن حديث ضمان اليد ضعيف السند و غير منجبر بشئ، كما سمعته مرارا، فلا يمكن الاستناد إليه في شئ من الأحكام الفرعية.
2 - ما دل على احترام مال المؤمن، وأن حرمة ماله كحرمة دمه.
ولكن قد عرفت فيما سبق عدم دلالته على الضمان بوجه، بل الظاهر منه هو الحكم التكليفي، وعليه فيدل على حرمة التصرف في مال المؤمن بدون إذنه وطيب نفسه.
ويضاف إلى ذلك أنا لو سلمنا دلالته على ثبوت الضمان ولكن لا نسلم دلالته على ضمان المثل في المثلي وعلى ضمان القيمة في القيمي، بل مفاده إنما هو ثبوت الضمان بالبدل الواقعي.
3 - الروايات الدالة على أن الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة - بعد أن أولدها المشتري - أخذها صاحبها وأخذ المشتري ولده بالقيمة، حيث إن حكم الإمام (عليه السلام) بضمان قيمة الولد ظاهر في أن ضمان القيمي بالقيمة.
والجواب عن ذلك أن هذه الروايات وإن كانت صريحة في الضمان إلا أنها غير ظاهرة في ضمان المثل في المثلي وفي ضمان القيمة في القيمي، نعم هي غير خالية عن الاشعار بذلك، وقد تقدم ما يرجع إلى هذه الروايات عند البحث عن مدرك الضمان في قاعدة ما يضمن.
4 - دعوى الاجماع على ضمان المثل في المثلي وعلى ضمان القيمة في القيمي.
ويتوجه عليه أنا ذكرنا مرارا أن الاجماع لا يكون حجة إلا مع القطع بكشفه عن رأي المعصوم (عليه السلام)، ومن البين الذي لا ريب فيه أن العلم بذلك مشكل جدا، بل المظنون قويا هو استناد المجمعين - هنا - إلى الوجوه المتقدمة، ولا يفرق فيما ذكرناه بين الاجماع المنقول والاجماع المحصل.