ب - الأخبار الدالة على وجوب رد المغصوب على المغصوب منه (1)، فإن الظاهر منها هو رد ذلك عليه مع جميع شؤونه وخصوصياته ولم نجد مخالفا في ذلك من الخاصة والعامة، إلا الحنفية (2).
نعم قد عرفت ذهاب ابن حمزة إلى عدم الضمان في منافع العين المقبوضة بالعقد الفاسد، سواء في ذلك المنافع المستوفاة وغيرها، ولكن ذلك غريب عن المغصوب.
وعلى هذا فيجب على الغاصب رد العين المغصوبة على المغصوب منه بجميع منافعها حتى المنافع الفائتة بغير استيفاء، وإذا تلفت العين انتقل الضمان إلى المثل أو القيمة، ولعل هذا المعنى هو المقصود من العبارة المعروفة بين المحصلين، من أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، وإلا فلا وجه لها بوجه، نعم لا يحكم بكون المغصوب مضمونا على الغاصب بالخصوصيات الشخصية التي لا دخل لها في زيادة المالية، ضرورة أنه لا دليل على الضمان في أمثال ذلك.
ثم لا يخفى عليك أن الغاصب إنما يضمن المنافع الفائتة إذا استند فوتها إليه، أما لو استند ذلك إلى المالك فلا ضمان عليه لعدم الدليل على ضمان الغاصب في أمثال ذلك.
ومثاله أنه إذا كان من طبع المالك الانتفاع من ماله في زمان دون زمان وغصبه الغاصب وتركه على حالته الأولية لم يضمن إلا بمنافعه المستوفاة دون منافعه الفائتة بغير استيفاء، فالمنافع التي لا تكون العين معدة لاستيفائها لا تضمن بغير استيفاء.