الكلام فيما يرجع إلى الاستدلال بهذه القاعدة في أمثال الموارد قريبا (1).
وعلى الجملة أنه لا دلالة في شئ من الوجوه المتقدمة على ضمان المنافع المستوفاة، نعم يمكن الاستدلال على الضمان - هنا - بأمرين:
1 - السيرة القطعية العقلائية، فإنها قائمة على أن أموال الناس لا تذهب هدرا، وعليه فإذا استولى أحد على مال غيره، سواء أكان ذلك بعنوان الغصب أم كان بعنوان آخر، ضمنه بجميع الخصوصيات التي هي دخيل في المالية، وحيث إن الشارع المقدس لم يردع عن هذه السيرة فتكون دليلا على ضمان المنافع المستوفاة.
2 - قاعدة من أتلف مال غيره فهو له ضامن، وهي بهذه الكيفية والخصوصية وإن لم تذكر في رواية خاصة، ولكنها قاعدة كلية متصيدة من الموارد الخاصة التي نقطع بعدم وجود الخصوصية لتلك الموارد.
وعليه فتكون هذه القاعدة متبعة في كل مورد تمس بها الحاجة، والموارد التي أخذت منها هذه القاعدة هي الرهن والعارية والمضاربة والإجارة والوديعة، وغير ذلك من الموارد المناسبة لها، فإنه قد وردت فيها الأخبار الكثيرة الدالة على أن اتلاف مال الغير موجب للضمان (2)،