1 - أن يكون المراد من كلمة الخراج فيه ما هو المعروف في باب الخراج والمقاسمة، ويكون المراد من كلمة الضمان فيه هو ضمان الأراضي الخراجية بسبب التقبل والإجارة.
ولا يخفى عليك أن هذا الاحتمال وإن لم نره في كلمات الفقهاء (قدس سرهم) ولكنه أقرب المحتملات للإرادة من الحديث، ووقتئذ يكون النبوي خارجا عما نحن فيه، ولا يكون مربوطا بالمقام أصلا ورأسا.
2 - أن يراد من الخراج مطلق المنافع، أعم من الخراج المصطلح وغيره، ويراد من الضمان المعنى اللغوي أعني به مطلق العهدة، سواء أكان ذلك أمرا اختياريا مترتبا على العقود الصحيحة أو الفاسدة أم كان أمرا غير اختياري مترتبا على الغصب، وعليه فيكون المراد من الباء في كلمة: بالضمان، هو السببية أو المقابلة، وحينذاك فمعنى الحديث أن المنافع الحاصلة من الأموال المأخوذة بالعقود الصحية أو الفاسدة أو المأخوذة بالغصب مملوكة للضامن، وأن ضمان العين سبب لملكية المنافع، وعليه فتدل الرواية على عدم ضمان المنافع المستوفاة كما عليه ابن حمزة.
ولكن من البعيد جدا، بل من المستحيل عادة ذهاب ابن حمزة، الذي هو من أعظم فقهائنا الإمامية، إلى مثل هذا الرأي، بل هو يناسب مثل أبي حنيفة الذي أفتى بعدم ضمان المنافع مع ضمان العين، وقد نقلنا رأيه قريبا في الحاشية.
3 - أن يراد من الخراج المنافع المستوفاة، ويراد من الضمان خصوص الضمان الاختياري المترتب على العقود الصحيحة التي أمضاها الشارع المقدس كالبيع والإجارة ونحوهما، وعليه فلا يكون النبوي المزبور مربوطا بما أفتى به ابن حمزة، ضرورة أن مورد كلامه البيع الفاسد لا البيع الصحيح.