ولا يكفي في الإجازة السكوت عند عرضها، ولا الفورية، فله الإجازة ما لم يرد.
ولو قبض الفضولي الثمن وقع للمالك (1) عند الإجازة قاله الشيخ (2)، واشترط الفاضل (3) إجازة القبض، وهو حسن إن كان الثمن في الذمة.
وحكم البيع الفاسد استرداد العوضين أو بدلهما، ولا يوجبه إيصال القبض، ويرجع صاحب العين بمنافعها المستوفاة. فلو (4) فاتت بغير استيفاء فوجهان.
ولو زادت فللمالك، إلا أن يكون بفعل المشتري جاهلا فالزيادة له، عينا كانت كالصبغ أو صفة كالصنعة، وقال ابن إدريس (5): إنما يرجع بالعين، وقال ابن حمزة (6): ليس للبائع حق الرجوع بالمنافع المستوفاة، لأن الخراج بالضمان ونقص بالغاصب، وقال الحلبي (7): إذا كان البيع فاسدا مما يصح التصرف فيه للتراضي وهلكت العين في يد أحدهما فلا رجوع، ولعله أراد المعاطاة.
ويجوز للواحد تولي طرفي العقد. نعم يشترط في الوكيل الإعلام احتياطا.
[238] درس يشترط في العوضين أن يكونا معلومين، فلو باعه بحكم أحدهما أو ثالث فسد.
* هامش) * (1) في (ق): دفعه إلى المالك.
(2) النهاية: ص 406.
(3) تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 486.
(4) في (م): ولو.
(5) السرائر: ج 2 ص 242.
(6) لم نعثر عليه.
(7) الكافي في الفقه: ص 355.