4 - أن يراد من الخراج المنافع المستوفاة، ويراد من الضمان الضمان المعاملي الاختياري، سواء أكان ذلك ممضي للشارع المقدس أم لم يكن ممضي له، فيشمل البيع الصحيح والفاسد كليهما، وعلى هذا فيصلح النبوي أن يكون مدركا لابن حمزة.
ويتوجه عليه أنه لا قرينة في الحديث على أن يراد منه هذا الاحتمال دون سائر الاحتمالات، بل قد عرفت قريبا أن الاحتمال الأول أظهر المحتملات للإرادة من الحديث.
ويضاف إلى ذلك أن لازم الأخذ بالاحتمال الأخير هو أن كل من استوفي شيئا من منافع العين فلا بد وأن يرد ذلك إلى الضامن وإن كان المستوفي هو المالك للعين، ومن الواضح أن هذا أمر لا يمكن الالتزام به بوجه.
ثم إنه ربما يستنبط ما ذهب إليه ابن حمزة من جملة من الروايات الواردة في مواضيع شتى، مثل قوله (عليه السلام) في مقام الاستشهاد على كون منفعة الدار المبيعة في زمان الخيار للمشتري: ألا ترى أنها لو أحرقت لكانت من ماله، وتفضل (عليه السلام) بنظير ذلك أيضا في رواية أخرى، وكقوله (عليه السلام) في الرهن: وكذلك يكون عليه ما يكون له (1).