أما العقد السلبي - أعني به عدم الملك - فلأن المؤثر في حصول الملكية إنما هو العقد، فإذا حكم بفساده وصيرورته كالمعدوم لم يؤثر في الملكية.
أما العقد الايجابي - أعني به ثبوت الضمان على القابض - فهو المعروف بين الأصحاب، بل ادعى الشيخ (1) في باب الرهن وفي موضع من البيع الاجماع عليه صريحا - انتهى ملخص كلامه.
ثم إنه ربما يستظهر (2) من قول المصنف: وليس استيلادها من قبيل اتلاف النماء بل من قبيل احداث انمائها غير قابل للملك، فهو كالتالف لا كالمتلف، اختصاص محل البحث بالتلف وعدم شموله للاتلاف، بديهة أن الضمان في صورة الاتلاف أمر واضح، وغير خفي على طلبة العلم فضلا عن الفقيه المتضلع من الفقه.
ووجه الاستظهار هو أن الظاهر كون العبارة المذكورة جوابا عن سؤال مقدر، وهو أن مورد الخبر الآتي - الوارد في الأمة المبتاعة - من قبيل الاتلاف، فيخرج عن مورد بحثنا في المقام، لأن البحث - هنا - مختص بالتلف السماوي، أما الاتلاف فلا شبهة في كونه موجبا للضمان لقاعدة من أتلف، وأجاب المصنف عن ذلك بقوله: وليس استيلادها - الخ.
ويرد عليه أنه لا وجه للفرق بين التلف والاتلاف، ضرورة أن تسليط المالك غيره على ماله مع فرض فساد العقد إذا كان مانعا عن ثبوت الضمان باليد كان مانعا عن ثبوت الضمان بالاتلاف أيضا، وعليه فلا وجه للتفرقة بين صورتي الاتلاف والتلف بالالتزام بالضمان في الثانية دون الأولى.